السيد الخوانساري

302

جامع المدارك

فصاعدا من ولد الأم ، والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأم مع من يحجبها عن الزائد ، وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى ، والنصف يجتمع مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس ، ولا يجتمع الربع مع الثمن ، ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس ، ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس ولا يجتمع مع الثلث ولا الثلث مع السدس تسمية ) * . السهام المقدر في كتاب الله تعالى ستة كما في المتن فالنصف لأربعة ، للزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل سواء كان منه أو من غيره قال سبحانه " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) وولد الولد كالولد هنا إجماعا كما ادعي وللبنت الواحدة النصف قال سبحانه " وإن كانت واحدة فلها النصف " وللأخت للأب والأم أو الأخت للأب خاصة مع عدمها وعدم الذكران في الموضعين قال الله تعالى " إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " . واحترز بالقيد عن الأخت للأم خاصة فإن لها السدس للآية الواردة في الكلالة والربع لاثنين للزوج مع الولد للزوجة وإن كان من غيره ونزل ، والظاهر أن الاجماع عليه . قال الله تعالى " فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن كان من غيرها ونزل والظاهر أن الاجماع عليه قال تعالى " ولهن الربع مما تركتم " ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة والظاهر أنه لا خلاف فيه ، والثلثان لثلث ، للبنتين فصاعدا قال تعالى " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " وألحقت الاثنتان بفوق اثنتين إجماعا كما ادعي ، وللأختين فصاعدا إذا كن للأب والأم أو الأختين للأب خاصة مع عدمهما وعدم الذكران في الموضعين قال تعالى " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " والثلث لقبيلتين للأم مع عدم من يحجبها من الولد للميت وإن نزل أو الإخوة قال سبحانه " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " وللاثنين فصاعدا من ولد الأم خاصة ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق قال سبحانه " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " .